إعلان

تابعنا على فيسبوك

جمعية

أربعاء, 03/03/2021 - 23:11

بسم الله الرحمن الرحيم

إشعار بتأسيس جمعية سند المحتاج الخيرية

إلى السيد وزير الداخلية واللامركزية..

عملا بالمادتين 7 و 8 من القانون المتعلق بالجمعيات والهيئات وبالشبكات فإنه يسرنا أن نشعركم  بما يلي:

  1.  اسم الجمعية: "جمعية سند المحتاج الخيرية"
  • الأهداف:
  • كفالة الأيتام
  • مساعدة المرضى والمحتاجين
  • مساعدة النساء والأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة
  • سقاية الأحياء المعطشة
  • المقر: مقاطعة تيارت- نواكشوط

 

  1. أسماء المؤسسين وعناوينهم:
  • الرئيسة: خدو بنت محفوظ سيدي عبد الله الرقم الوطني للتعريف: 5439892115 هاتف: 46769976- الإقامة تيارت- نواكشوط
  • الأمينة العامة: خدجة بنت معلام محمد عبد الله الرقم الوطني للتعريف: 6392653178 هاتف 36210377- الإقامة تيارت- نواكشوط.
  • أمين المالية: إسلم ولد علي الطاهر الرقم الوطني للتعريف: 06681713.9 هاتف: 22307204- الإقامة تفرغ زينة- نواكشوط

 

  1. أسماء المسؤولين وعناوينهم:
  • الرئيسة: خدو بنت محفوظ سيدي عبد الله الرقم الوطني للتعريف: 5439892115 هاتف: 46769976- الإقامة تيارت- نواكشوط
  • الأمينة العامة: خدجة بنت معلام محمد عبد الله الرقم الوطني للتعريف: 6392653178 هاتف 36210377- الإقامة تيارت- نواكشوط.
  • أمين المالية: إسلم ولد علي الطاهر الرقم الوطني للتعريف: 06681713.9 هاتف: 22307204- الإقامة تفرغ زينة- نواكشوط
  1. صفات المصرحين:
  • الرئيسة
  • الأمينة العامة
  • مسؤول المالية.
  1. المقر الرئيسي للجمعية: مقاطعة تيارت، بنواكشوط
  2. صلاحيات المصرحين: تسيير الجمعية
  3. مدة الجمعية غير محددة،

جمعية سند المحتاج الخيرية

محضر الجمعية العامة التأسيسية

في عام 2021 اجتمعت الجمعية العامة التأسيسية : " جمعية سند المحتاج الخيرية " بمنزل بمقاطعة تيارت  بحضور جميع الأعضاء المؤسسين

وكان جدول الأعمال كالتالي :

أولا : المناقشة والمصادقة على مشروع النظام الأساسي للجمعية

ثانيا : المناقشة والمصادقة على النظام الداخلي للجمعية

ثالثا : انتخاب الرئيس والأمين العام وتحديد مهام بقية أعضاء مكتب الجمعية

وبعد مناقشة مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال فإن الجمعية التأسيسية وزعت المهام و المسؤوليات على النحو التالي :

الرئيسة : خدو بنت محفوظ سيدي عبد الله

الأمينة العامة : خديجة معلام

أمين المالية : باب اسلم

وأخيرا رفعت الجلسة في حدود الساعة  ( الثالثة ) من مساء نفس اليوم بعد المصادقة بالإجماع على تشكيلة المكتب التنفيذي السالف الذكر كما كلفت الجمعية العامة رئيسة الجمعية بالعمل لدى الجهات المختصة بغية الإعتراف بها.

نواكشوط بتاريخ 15/02/2021

المؤسسون

 

 

 

 

 

النظام الأساسي لجمعية سند المحتاج الخيرية

النشاة – التسمية – الهدف – المصادر

  1. النشاة

المادة 1 : يتم إنشاء جمعية غير حكومية تدعى: " جمعية سند المحتاج الخيرية "

  1. الهدف
  • كفالة الأيتام
  • مساعدة المرضى والمحتاجين
  • مساعدة النساء والأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة
  • سقاية الأحياء المعطشة

المادة 2 : المقر : يوجد مقر هذه الجمعية في مقاطعة  تيارت بولاية نواكشوط  الشمالية  ويمكن نقله الى أي جهة أخرى من التراب الوطني .

المادة 3 : مدة المنظمة : منظمة غير حكومية  أنشئت لمدة غير محدودة

المادة 4 : الانتساب – التنظيم – التسيير

يمكن أن يكون عضوا في هذه المنظمة كل شخص معنوي أو اعتباري وكل منظمة غير حكومية وطنية وعالمية تتبنى أهدافها وتنتسب إلى أسسها.

الأعضاء المؤسسون :

المادة 5 : الأعضاء المؤسسون هم كافة الشخصيات المعنوية التي حضرت الجمعية العامة التأسيسية.

الشركاء :

المادة 6 : شركاء المنظمة هم كافة الشخصيات المعنوية والاعتبارية وكافة أجهزة الدولة والمنظمات غير الحكومية التي ساهمت في إنشاء المنظمة والمهتمة بتحسين الظروف المعيشية للسكان الأكثر تضررا بالفقر وتعرضا للأمراض المعدية.

 

المنتسبين :

المادة 7 : الانتساب لكل شخص معنوي أو اعتباري يكون بواسطة طلب خطي الى رئيس المنظمة فيقوم المكتب التنفيذي بالمداولة بالاغلبية البسيطة من الاصوات حول طلبات الانتساب المقدمة ، ويستأنف الانتساب بعد شراء بطاقة الانتساب وتسديد المشاركة.

المادة 8 : تفقد العضوية لأحد الاسباب التالية :

  • الإقصاء المعلن من طرف الجمعية العامة
  • الوفاة
  • الإستقالة

 

أجهزة المنظمة

المادة 9 : أجهزة المنظمة هي :

  • الجمعية العامة
  • المكتب التنفيذي
  • اللجان المختصة

 

    الجمعية العامة

المادة 10 : الجمعية العامة هي الهيئة العليا للمنظمة لهذا فهي تحدد التوجهات ، وتراقب التنفيذ وتقرر برامج النشاطات وتعلن أخيرا مبالغ الاشتراك والانتساب.

المادة 11 : تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة في كل سنة.

المكتب التنفيذي

المادة 12 : المكتب التنفيذي مكلف بتسيير المنظمة فهو جهازها التنفيذي ويتكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وهم :

  • الرئيس
  • الكاتب العام
  • المحاسب
  • مفوض الحسابات
  • مسؤول العلاقات الخارجية
  • المنسق العام

 

المادة 13 : يقوم رئيس المنظمة بالاشراف على اجتماعات المكتب التنفيذي عندما يستدعيه ، كما يمثل المنظمة أمام العدالة وهو الآمر بصرف الميزانية ويمكن تخويل جميع صلاحياته أو بعضا منها لنائبه .

المادة 14 : يقوم الكاتب العام بحفظ وثائق المنظمة ، واعداد الاجتماعات بالاشراف المباشر من الرئيس.

المادة 15 : كل أعضاء المكتب التنفيذي الآخرين مكلفون بجانب من نشاطات المنظمة حيث يقدمون تقريرا عنه للرئيس أمام الجمعية العامة.

المادة 16 : اللجان المختصة هي أجهزة مكلفة بوضع إجراءات تسيير المنظمة وتحديد مصادر تمويل النشاطات التي تقوم بها المنظمة وعددها ثلاث :

  • لجنة التوجيه
  • اللجنة الثقافية
  • اللجنة الاجتماعية

 

المصادر

مصادر المنظمة متأتية من :

  • اشتراك المنتسبين
  • الهبات

المادة 17 : سيتم فتح حساب تجاري خاص للمنظمة في أحد البنوك الموريتانية.

المادة 18 : كل تغيير في هذه النصوص يكون من صلاحيات الجمعية العامة.

المادة 19 : كل التغييرات ستتم المصادقة عليها بواسطة اقتراع الأغلبية البسيطة من أعضاء الجمعية العامة.

المادة 20 : سيقوم مكتب المنظمة في غضون الثلاثة اشهر الموالية بإبلاغ وزارة الداخلية عن كل التغييرات التي تم إجرائها على هذه النصوص.

المادة 21 : لايمكن حل الجمعية الا من قبل الهيئة العامة باجماع الحاضرين بنصاب قانوني قدره أربعة أخماس من مجموع أعضاء الهيئة ، كما تتحول ممتلكات الهيئة فيما بعد تحت تصرف إحدى الهيئات التي لها نفس الأهداف بعد تصفية جميع الالتزامات.

 

 

الرئيسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعية سند المحتاج الخيرية

 

النظام الداخلي

الباب الأول : ترتيبات عامة

المادة 1 : أعد هذا النظام الداخلي طبقا للنظام الأساسي للجمعية الغير حكومية المسماة :  " جمعية أبواب الخير للعمل الخيري والتطوعي " ، ويجب أن يقرأ ويطبق في كل الأحوال من طرف كل الأعضاء .

المادة 2 : إن الانتساب الى الجمعية يفرض وبصفة تلقائية قبول النصوص ( النظام الاساسي و النظام الداخلي )

المادة 3 : يجب على كل عضو في المكتب التنفيذي دفع مساهمة شهرية قدرها 100 أوقية جديدة شهريا

المادة 4 : تسلم لكل عضو بطاقة تحمل اسم وصورة المعني موقعة من طرف الرئيس وذلك طبقا للترتيبات الأساسية والنظام الداخلي للجمعية.

المادة 5 : يجتمع المكتب التنفيذي في دورة عادية كل شهر ودورة غير عادية عند الحاجة إما بدعوة من رئيسه أو بطلب 2/3 من الأعضاء.

المادة 6 : يحصل النصاب بحضور 2/3 من الأعضاء وتأخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء في حالة تقاسم الأصوات فان صوت الرئيس يكون مرجعيا

المادة 7 : يدرس المكتب التنفيذي كل المسائل التي تدخل ضمن صلاحيات الجمعية.

 

الباب الثاني : اختصاص الأعضاء

القسم 1 : الرئيس

المادة 8 : يستدعى الرئيس ويرأس اجتماعات الجمعية ويسهر على احترام ترتيبات النصوص المنظمة ويمثل الجمعية أمام الكل وهو المشرف بطاقمه على الأنشطة الثقافية المقرر تنظيمها مع الهيئات العربية والإسلامية.

المادة 9 : يمثل الرئيس الجمعية أمام السلطات الإدارية والهيئات القضائية.

المادة 10 : يوقع كل التعهدات المعنوية و المادية.

المادة 11 : الرئيس هو الآمر لتصريف ميزانية الجمعية.

  • إن التوقيع الثنائي للرئيس وأمين الخزانة ضروري لسحب أي مبلغ للصكوك البريدية والمصرفية.

المادة 12 : يخلف الرئيس الأمين العام في حالة عائق أو غياب

 

القسم 2 : الأمين العام

المادة 13 : يعتبر الأمين العام مقرر الجمعية ومنسق أنشطتها.

المادة 14 : يعتبر الأمين العام مسؤولا عن مسك السجلات والوثائق الإدارية للمنظمة ومكلفا بالمعاهدات مع الهيئات الأخرى والمنظمات التي يمكن أن تفيد الجمعية ويعرف بالجمعية مالزم الأمر.

المادة 15 : في حالة عائق أو غياب يخلف الامين العام  من يراه مناسبا لذلك.

 

القسم 3 : أمين الخزانة

المادة 16 : يحفظ أمين الخزانة كل ممتلكات الجمعية ويسهر على جدية المحاسبات الاجمالية وممتلكات الجمعية كما يحفظ الاوصال ودفاتر الصكوك ويخطط لميزانية حسابات الجمعية.

المادة 17 : في حالة اختفاء بعض الممتلكات الموثق عليها يتوجب على أمين الخزانة أن يسدد المبالغ المستحقة في 72 ساعة اللاحقة و الا سيتعرض لمتابعات العدالة.

المادة 18 : في حالة عائق أو غياب يخلف أمين الخزانة من يراه الرئيس مناسبا لذلك.

 

 

 

 

القسم 4 : مشرف الشؤون الاجتماعية

 

المادة 19 : يعتبر مشرف الشؤون الاجتماعية مكلفا بالأنشطة الاجتماعية في المنظمة ويراقب سيرها ويحافظ على ديمومتها.

المادة 20 : كل عضو يمكن أن يكلف بمهمة إذا دعت الحاجة وحسب مايراه الرئيس.

 

 

 

الرئيسة