بسم الله الرحمن الرحيم
إشعار بتأسيس جمعية سند المحتاج الخيرية
إلى السيد وزير الداخلية واللامركزية..
عملا بالمادتين 7 و 8 من القانون المتعلق بالجمعيات والهيئات وبالشبكات فإنه يسرنا أن نشعركم بما يلي:
- اسم الجمعية: "جمعية سند المحتاج الخيرية"
- الأهداف:
- كفالة الأيتام
- مساعدة المرضى والمحتاجين
- مساعدة النساء والأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة
- سقاية الأحياء المعطشة
- المقر: مقاطعة تيارت- نواكشوط
- أسماء المؤسسين وعناوينهم:
- الرئيسة: خدو بنت محفوظ سيدي عبد الله الرقم الوطني للتعريف: 5439892115 هاتف: 46769976- الإقامة تيارت- نواكشوط
- الأمينة العامة: خدجة بنت معلام محمد عبد الله الرقم الوطني للتعريف: 6392653178 هاتف 36210377- الإقامة تيارت- نواكشوط.
- أمين المالية: إسلم ولد علي الطاهر الرقم الوطني للتعريف: 06681713.9 هاتف: 22307204- الإقامة تفرغ زينة- نواكشوط
- أسماء المسؤولين وعناوينهم:
- الرئيسة: خدو بنت محفوظ سيدي عبد الله الرقم الوطني للتعريف: 5439892115 هاتف: 46769976- الإقامة تيارت- نواكشوط
- الأمينة العامة: خدجة بنت معلام محمد عبد الله الرقم الوطني للتعريف: 6392653178 هاتف 36210377- الإقامة تيارت- نواكشوط.
- أمين المالية: إسلم ولد علي الطاهر الرقم الوطني للتعريف: 06681713.9 هاتف: 22307204- الإقامة تفرغ زينة- نواكشوط
- صفات المصرحين:
- الرئيسة
- الأمينة العامة
- مسؤول المالية.
- المقر الرئيسي للجمعية: مقاطعة تيارت، بنواكشوط
- صلاحيات المصرحين: تسيير الجمعية
- مدة الجمعية غير محددة،
جمعية سند المحتاج الخيرية
محضر الجمعية العامة التأسيسية
في عام 2021 اجتمعت الجمعية العامة التأسيسية : " جمعية سند المحتاج الخيرية " بمنزل بمقاطعة تيارت بحضور جميع الأعضاء المؤسسين
وكان جدول الأعمال كالتالي :
أولا : المناقشة والمصادقة على مشروع النظام الأساسي للجمعية
ثانيا : المناقشة والمصادقة على النظام الداخلي للجمعية
ثالثا : انتخاب الرئيس والأمين العام وتحديد مهام بقية أعضاء مكتب الجمعية
وبعد مناقشة مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال فإن الجمعية التأسيسية وزعت المهام و المسؤوليات على النحو التالي :
الرئيسة : خدو بنت محفوظ سيدي عبد الله
الأمينة العامة : خديجة معلام
أمين المالية : باب اسلم
وأخيرا رفعت الجلسة في حدود الساعة ( الثالثة ) من مساء نفس اليوم بعد المصادقة بالإجماع على تشكيلة المكتب التنفيذي السالف الذكر كما كلفت الجمعية العامة رئيسة الجمعية بالعمل لدى الجهات المختصة بغية الإعتراف بها.
نواكشوط بتاريخ 15/02/2021
المؤسسون
النظام الأساسي لجمعية سند المحتاج الخيرية
النشاة – التسمية – الهدف – المصادر
- النشاة
المادة 1 : يتم إنشاء جمعية غير حكومية تدعى: " جمعية سند المحتاج الخيرية "
- الهدف
- كفالة الأيتام
- مساعدة المرضى والمحتاجين
- مساعدة النساء والأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة
- سقاية الأحياء المعطشة
المادة 2 : المقر : يوجد مقر هذه الجمعية في مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية ويمكن نقله الى أي جهة أخرى من التراب الوطني .
المادة 3 : مدة المنظمة : منظمة غير حكومية أنشئت لمدة غير محدودة
المادة 4 : الانتساب – التنظيم – التسيير
يمكن أن يكون عضوا في هذه المنظمة كل شخص معنوي أو اعتباري وكل منظمة غير حكومية وطنية وعالمية تتبنى أهدافها وتنتسب إلى أسسها.
الأعضاء المؤسسون :
المادة 5 : الأعضاء المؤسسون هم كافة الشخصيات المعنوية التي حضرت الجمعية العامة التأسيسية.
الشركاء :
المادة 6 : شركاء المنظمة هم كافة الشخصيات المعنوية والاعتبارية وكافة أجهزة الدولة والمنظمات غير الحكومية التي ساهمت في إنشاء المنظمة والمهتمة بتحسين الظروف المعيشية للسكان الأكثر تضررا بالفقر وتعرضا للأمراض المعدية.
المنتسبين :
المادة 7 : الانتساب لكل شخص معنوي أو اعتباري يكون بواسطة طلب خطي الى رئيس المنظمة فيقوم المكتب التنفيذي بالمداولة بالاغلبية البسيطة من الاصوات حول طلبات الانتساب المقدمة ، ويستأنف الانتساب بعد شراء بطاقة الانتساب وتسديد المشاركة.
المادة 8 : تفقد العضوية لأحد الاسباب التالية :
- الإقصاء المعلن من طرف الجمعية العامة
- الوفاة
- الإستقالة
أجهزة المنظمة
المادة 9 : أجهزة المنظمة هي :
- الجمعية العامة
- المكتب التنفيذي
- اللجان المختصة
الجمعية العامة
المادة 10 : الجمعية العامة هي الهيئة العليا للمنظمة لهذا فهي تحدد التوجهات ، وتراقب التنفيذ وتقرر برامج النشاطات وتعلن أخيرا مبالغ الاشتراك والانتساب.
المادة 11 : تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة في كل سنة.
المكتب التنفيذي
المادة 12 : المكتب التنفيذي مكلف بتسيير المنظمة فهو جهازها التنفيذي ويتكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وهم :
- الرئيس
- الكاتب العام
- المحاسب
- مفوض الحسابات
- مسؤول العلاقات الخارجية
- المنسق العام
المادة 13 : يقوم رئيس المنظمة بالاشراف على اجتماعات المكتب التنفيذي عندما يستدعيه ، كما يمثل المنظمة أمام العدالة وهو الآمر بصرف الميزانية ويمكن تخويل جميع صلاحياته أو بعضا منها لنائبه .
المادة 14 : يقوم الكاتب العام بحفظ وثائق المنظمة ، واعداد الاجتماعات بالاشراف المباشر من الرئيس.
المادة 15 : كل أعضاء المكتب التنفيذي الآخرين مكلفون بجانب من نشاطات المنظمة حيث يقدمون تقريرا عنه للرئيس أمام الجمعية العامة.
المادة 16 : اللجان المختصة هي أجهزة مكلفة بوضع إجراءات تسيير المنظمة وتحديد مصادر تمويل النشاطات التي تقوم بها المنظمة وعددها ثلاث :
- لجنة التوجيه
- اللجنة الثقافية
- اللجنة الاجتماعية
المصادر
مصادر المنظمة متأتية من :
- اشتراك المنتسبين
- الهبات
المادة 17 : سيتم فتح حساب تجاري خاص للمنظمة في أحد البنوك الموريتانية.
المادة 18 : كل تغيير في هذه النصوص يكون من صلاحيات الجمعية العامة.
المادة 19 : كل التغييرات ستتم المصادقة عليها بواسطة اقتراع الأغلبية البسيطة من أعضاء الجمعية العامة.
المادة 20 : سيقوم مكتب المنظمة في غضون الثلاثة اشهر الموالية بإبلاغ وزارة الداخلية عن كل التغييرات التي تم إجرائها على هذه النصوص.
المادة 21 : لايمكن حل الجمعية الا من قبل الهيئة العامة باجماع الحاضرين بنصاب قانوني قدره أربعة أخماس من مجموع أعضاء الهيئة ، كما تتحول ممتلكات الهيئة فيما بعد تحت تصرف إحدى الهيئات التي لها نفس الأهداف بعد تصفية جميع الالتزامات.
الرئيسة
جمعية سند المحتاج الخيرية
النظام الداخلي
الباب الأول : ترتيبات عامة
المادة 1 : أعد هذا النظام الداخلي طبقا للنظام الأساسي للجمعية الغير حكومية المسماة : " جمعية أبواب الخير للعمل الخيري والتطوعي " ، ويجب أن يقرأ ويطبق في كل الأحوال من طرف كل الأعضاء .
المادة 2 : إن الانتساب الى الجمعية يفرض وبصفة تلقائية قبول النصوص ( النظام الاساسي و النظام الداخلي )
المادة 3 : يجب على كل عضو في المكتب التنفيذي دفع مساهمة شهرية قدرها 100 أوقية جديدة شهريا
المادة 4 : تسلم لكل عضو بطاقة تحمل اسم وصورة المعني موقعة من طرف الرئيس وذلك طبقا للترتيبات الأساسية والنظام الداخلي للجمعية.
المادة 5 : يجتمع المكتب التنفيذي في دورة عادية كل شهر ودورة غير عادية عند الحاجة إما بدعوة من رئيسه أو بطلب 2/3 من الأعضاء.
المادة 6 : يحصل النصاب بحضور 2/3 من الأعضاء وتأخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء في حالة تقاسم الأصوات فان صوت الرئيس يكون مرجعيا
المادة 7 : يدرس المكتب التنفيذي كل المسائل التي تدخل ضمن صلاحيات الجمعية.
الباب الثاني : اختصاص الأعضاء
القسم 1 : الرئيس
المادة 8 : يستدعى الرئيس ويرأس اجتماعات الجمعية ويسهر على احترام ترتيبات النصوص المنظمة ويمثل الجمعية أمام الكل وهو المشرف بطاقمه على الأنشطة الثقافية المقرر تنظيمها مع الهيئات العربية والإسلامية.
المادة 9 : يمثل الرئيس الجمعية أمام السلطات الإدارية والهيئات القضائية.
المادة 10 : يوقع كل التعهدات المعنوية و المادية.
المادة 11 : الرئيس هو الآمر لتصريف ميزانية الجمعية.
- إن التوقيع الثنائي للرئيس وأمين الخزانة ضروري لسحب أي مبلغ للصكوك البريدية والمصرفية.
المادة 12 : يخلف الرئيس الأمين العام في حالة عائق أو غياب
القسم 2 : الأمين العام
المادة 13 : يعتبر الأمين العام مقرر الجمعية ومنسق أنشطتها.
المادة 14 : يعتبر الأمين العام مسؤولا عن مسك السجلات والوثائق الإدارية للمنظمة ومكلفا بالمعاهدات مع الهيئات الأخرى والمنظمات التي يمكن أن تفيد الجمعية ويعرف بالجمعية مالزم الأمر.
المادة 15 : في حالة عائق أو غياب يخلف الامين العام من يراه مناسبا لذلك.
القسم 3 : أمين الخزانة
المادة 16 : يحفظ أمين الخزانة كل ممتلكات الجمعية ويسهر على جدية المحاسبات الاجمالية وممتلكات الجمعية كما يحفظ الاوصال ودفاتر الصكوك ويخطط لميزانية حسابات الجمعية.
المادة 17 : في حالة اختفاء بعض الممتلكات الموثق عليها يتوجب على أمين الخزانة أن يسدد المبالغ المستحقة في 72 ساعة اللاحقة و الا سيتعرض لمتابعات العدالة.
المادة 18 : في حالة عائق أو غياب يخلف أمين الخزانة من يراه الرئيس مناسبا لذلك.
القسم 4 : مشرف الشؤون الاجتماعية
المادة 19 : يعتبر مشرف الشؤون الاجتماعية مكلفا بالأنشطة الاجتماعية في المنظمة ويراقب سيرها ويحافظ على ديمومتها.
المادة 20 : كل عضو يمكن أن يكلف بمهمة إذا دعت الحاجة وحسب مايراه الرئيس.
الرئيسة
.gif)





.gif)