إعلان

تابعنا على فيسبوك

النظام

جمعة, 04/02/2022 - 12:04

 

النـظــــــام  الـــداخـــــــــلي

 

الفصل الأول: أحكام عامة:

 

المادة 1: يستهدف هذا النظام الداخلي تكميل وتوضيح ترتيبات النظام الأساسي لتجمع منميي اترارزة.

المادة 2: تقدم طلبات العضوية المباشرة في انواكشوط من طرف الراغبين فيها  إلى الأمانة العامة للتجمع التي تسجلها وتحيلها فورا إلى المكتب التنفيذي من أجل التحقق من مراعاة الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي.

 

في حالة ادعاء الضرر من طرف  طالب العضوية  نتيجة  لقرار الرفض فإنه  بإمكان هذا الأخير أن يتقدم كتابيا إلى مكتب التجمع الذي يصدر قرارا نهائيا حول قبول الطلب.

 

المادة 3: لا يصبح الانتساب فعليا إلا بعد دفع المشاركة السنوية  بأكملها من طرف طالب العضوية وكذلك  دفع جميع ما عليه من ديون المشاركة ابتداء من تاريخ دفع آخر مشاركة له.

 

يثبت  دفع المشاركة  والديون السالفة  من طرف  أمين المالية  الذي  يشعر بذلك  مكتب التجمع.

 

المادة 4: يتم تسديد المشاركة إما عن طريق الدفع المباشر في صندوق محاسب التجمع أو بواسطة

شيك مصدق من طرف مصرف معتمد.

 

المادة 5: توجه طلبات الانتساب من  خارج انواكشوط إلى رئيس التجمع برسالة بريدية مضمونة

الوصول أو إلى البعثات المكلفة  باستقبالها من مكتب التجمع، ولا تعتبر واصلة إلا بموجب وصل استلام وفي كلتا الحالتين تطبق التحقيقات والشروط المشار إليها في المواد 2، 3 و4 أعلاه، إلا أن المشاركة يمكن دفعها إلى رؤساء البعثات المذكورة آنفا والمصحوبين بتفويض من أمين مالية ويلزم هؤلاء بدورهم بتحرير قائمة المشاركات وتقديمها لأمين مالية التجمع تبين المبالغ التي تم استلامها.

 

المادة 6: إن دفع المشاركة المباشرة وديون المشاركة يعطي الحق في تسليم المنتسب بطاقة عضوية

تتضمن وجوبا من بين أمور أخرى:

 

          ـ رمز وشعار التجمعس

          ـ اسم العضو ولقبه

          ـ المقر

          ـ المبالغ المدفوعة للمشاركة

 

           توقع هذه البطاقة من طرف رئيس التجمع وأمين ماليته و من طرف بعثة إعادة الانتساب المعينة لهذا الغرضس.

 

المادة 7: يحدد المكتب التنفيذي سنويا مبالغ المشاركة بالنسبة للأعضاء الذين لم تتحقق فيهم الشروط

           المشار إليها في النظام الأساسي.

 

المادة 8: يتقدم طالب العضوية إلى الجهة المكلفة بذلك بطلب الانتساب وذلك داخل الأقسام  وتتأكد هذه

الجهة من كون المترشح  يزاول فعلا مهنة التنمية حسب مقتضيات المادة 9 أدناه.

 

المادة 9: يعتبر منميا كل  شخص طبيعي أو معنوي يزاول مهنة التنمية بصفة دائمة ولديه أعوان يعملون إلى جانبه.

المادة 10: كل شخص لم يدفع مبالغ الانتساب السنوية ومتأخراته المالية يفقد حق العضوية في

 كافة هيآت التجمع.

يعلن عن فقدان العضوية من طرف مكتب الهيئة التي ينتمي لها المخالف وذلك بعد شهر من إبلاغه إنذارا رسميا من طرف رئيس الهيئة المذكورة.

وفي حالة ما إذا كان المخالف عضوا في المكتب التنفيذي يعلن عن فقدان العضوية من  طرف المكتب بعد تشاور مع رئيس التجمع.

 

-

الفصل الثاني:  مالية التجمع:

 

المادة 12: يتكون دخل التجمع من:

 

            ـ مشاركات الأعضاء

            ـ الهدايا والتبرعات والوصايا

            ـ عائدات نشاطات التجمع

            ـ مساهمات عامة من طرف أعضائه أو أي شخص آخر طبيعي أو معنوي عمومي

أو خصوصي.

 

المادة 13: تحفظ أموال التجمع من طرف أمين ماليته وذلك داخل حسابات جارية مفتوحة باسم

              تجمع منمي اترارزة.

 

المادة 14: يتم إعداد موازنة مالية لعائدات ومصروفات التجمع ويصادق عليها من قبل المكتب التنفيذي

               ويكون تسيير هذه الميزانية  من اختصاص رئيس التجمع الذي يعتبر آمر الصرف.

 

المادة 15: تنظم  محاسبة التجمع حسب  قواعد المحاسبة العامة.

 

المادة 16: يلزم كل قسم بمسك محاسبته الخاصة، ويجب عليه أن يرفع كل سنة إلى مكتب التجمع قوائم

تتضمن الدخل والمصروفات مشفوعة بالوثائق المثبتة.

 

المادة 17:يحدد مكتب التنفيذي في نظام مالي خاص الطرق العملية لتسيير أموال التجمع وكذلك  قواعد تنظيم المحاسبة.

 

 

الفصل 3:الاستقالة  ـ  العقوبات:

 

المادة 18: طبقا للمادة 16 من النظام الأساسي يجب على كل عضو مستقيل أن يسدد مشاركاته التي

 تطالبه بها الاتحادية.

 

المادة 19: على مستوى الأقسام يوجه العضو رسالة الاستقالة إلى رئيس القسم وبعد دراستها وإشفاعها

              برأي مبرر من طرف مكتب القسم توجه هذه الرسالة إلى رئيس المكتب التنفيذي. وبعد شهرين من وصولها تعتبر الاستقالة  نهائية إذا لم يتخذ  المكتب التنفيذي  قرارا في

             هذه المدة.

 

المادة 20: يمكن إعلان  طرد  نهائي ضد كل عضو قام  بمخالفة  تعتبر جد  خطيرة أو سبق أن طرد

               مؤقتا  وذلك  بقرار من مكتب  التجمع  وبأغلبية  ثلثي أعضائه  الحاضرين  في جلسة

               منعقدة  بصفة  قانونية.

 

المادة 21: يمكن للمطرود إذا رغب  في ذلك أن يستمع إليه مكتب التجمع الذي يستطيع عندما يقتنع

              أن يعدل عن  قراره  أو يرجعه  إلى طرد  مؤقت.

 

المادة 22: يجب على كل مطرود دفع المشاركات التي تستحقها عليه الاتحادية وكذلك ديون المشاركة

              ابتداء من تاريخ آخر دفع.

 

المادة 23: إن تقويم جسامة الخطأ وأهمية العقوبة المطبقة عليه، كل هذا يعبر عنه بقرار يصادق عليه

              مكتب التجمع بأغلبية ثـلثي أعضائه الحاضرين في جلسة منعقدة بصفة قانونية. 

 

 

الفصل الرابع: هيئات التجمع:

       ـ الجمعية العامة 
       ـ المكتب التنفيذي
       مجلس الحكماء
       ـ الأقسام الفرعية

 

 

الجمعية العامة:

 

المادة 24: يعد  المكتب التنفيذي  جدول أعمال الجمعية العامة العادية  وكذلك  مختلف التقارير ويبعث

               بها إلى الأقسام  وإلى  الأعضاء  الآخرين  للتجمع  قبل  أسبوع على الأقل  من انعقاد

              الجمعية العامة.

 

المادة 25: يرأس أعمال الجمعية العامة مكتب منتخب حسب القواعد المشار إليها في النظام الأساسي.  

 

المادة 26: ينتخب مكتب المؤتمر  مقررا عاما ومحققين يكلفهما بفرز الأصوات وإعلان نتائج التصويت.

المادة 27: تنتخب الجمعية العامة لجان العمل والتعيين باقتراح من المكتب السابق.

 

المادة 28: على  المكتب التنفيذي أن يقدم  إلى الجمعية  العامة العادية تقريرا عن نشاط التجمع.

           

المادة 29: عند ما يصادق عليها  بالتصفيق أو بالتصويت  تصبح التقارير المشار إليها  في المادة

              السابقة  وثائق رسمية  للجمعية العامة. ويتم التأشير عليها من قبل رئيس التجمع

              السابق والجديد وأمين المالية السابق والجديد والأمين العام.

 

 

المكتب التنفيذي:

 

المادة 30: بوصفه هيئة للتسيير، يتمتع المكتب التنفيذي للتجمع بسلطات واسعة في ميدان التسيير

               والإدارة والدفاع عن مصالح أعضاء التجمع والتمثيل والرقابة والإنعاش.

  •   ينتخب أعضاء المكتب التنفيذي من بين المنتسبين المباشرين؛
  • يعتمد المكتب التنفيذي باقتراح من الرئيس اللوائح الإدارية والمالية والهيكل التنظيمي

والمواصفات الفنية والمؤهلات العلمية والتجريبية لشغل كافة الوظائف.

           ـ  يجتمع المكتب التنفيذي  كل شهر اجتماعا عاديا ويجتمع اجتماعا طارئا بدعوة من رئيسه أو أحد نوابه على الترتيب في حالة الإعاقة، أو بدعوة من ثلث أعضائه،

           ـ  يتخذ  كل القرارات المتعلقة  بحياة  وتطوير التجمع.

           ـ  يعين الوفود  والبعثات الرسمية لدى السلطات العمومية

           ـ  يحضر جدول الأعمال والتقارير المقدمة إلى الجمعية العامة

           ـ  يوافق على مقترحات رئيس التجمع بشأن اكتتاب الأمين العام ومساعده

 

المادة 31:تتخذ قرارات المكتب بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين. وفي  حالة عدم وجود النصاب فإن الرئيس يوقع محضرا بالقصور وتعود الجلسة إلى الانعقاد في اليوم الموالي، وعندها بإمكان الأعضاء الحاضرين المداولة مهما كان عددهم.

 

المادة 32: يحضر الأمين العام وبمشاورة مع رئيس التجمع جدول أعمال المكتب التنفيذي الذي يسلم إلى الأعضاء 48 ساعة  قبل عقد الجلسة.

 

المادة 33: تدون قرارات المكتب في محضر موقع من طرف الرئيس والأمين العام أو مساعده وتبلغ

              هذه  القرارات إلى  أعضاء المكتب.

 

المادة 34: إن التخلف بدون مبرر عن ثلاث جلسات متتالية لأي عضو يستدعى تعليق عضويته من

              المكتب، وبإمكان المكتب أن يرفع هذا التعليق إذا التزم العضو المعلق كتابيا بعدم العودة

              إلى التخلف المتعمد عن جلسات هذه الهيئة.

 

المادة 35: إن رئيس التجمع أو نائبه على الترتيب :

 

            ـ  يحافظ على تطبيق النصوص الأساسية

            ـ  يمثل التجمع في كل الهيآت العمومية والخاصة

            ـ  يتولى تسيير إدارة التجمع

            ـ  يوقع كل العقود والوثائق الإدارية والمالية

            ـ  يوقع كل الاتفاقيات التي وافق عليها المكتب التنفيذي؛

            ـ  يحافظ على تنفيذ برنامج العمل

            ـ  يأمر بمصاريف التجمع في إطار بنود الميزانية المصادق عليها

            ـ  يمثل أمام العدالة باسم التجمع

            ـ  يقترح على المكتب  التنفيذي اكتتاب الأمين العام ومساعده، ويحيطه علما باكتتاب المستشارين

  • يأمر  بالمكافئات والعقوبات في حق بالنسبة للعمال.
  • يحدد جدول أعمال اجتماعات المكتب التنفيذي

 

المادة 36: بإمكان الرئيس أن يعطي نيابة توقيع بعض الأمور الإدارية إلى الأمين العام للاتحادية

أو إلى أحد مستشاريه وذلك  بواسطة  قرار أو مذكرة عمل. ويبين  في هذا القرار  أو المذكرة

الميادين التي يعطي فيها نيابة التوقيع.

 

المادة 37: في حالة استقالة أو إعاقة رئيس التجمع فإن نائبه الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع

 يحل محله تلقائيا في جميع صلاحياته.

 

  وفي حالة الاستقالة أو إعاقة 6  شهور للرئيس ونوابه الأربعة فإن أمين المالية يتولى النيابة تلقائيا

  ويستدعى في أجل لا يتجاوز 30 يوما الجمعية العامة بغية  شغل المناصب الشاغرة.

 

  وخلال فترة النيابة هذه فإن أمين المالية لا يحق له الأمر بالمصاريف ما عدا رواتب العمال.

 

المادة 38: يكلف أمين المالية وفي حالة غيابه مساعده بجمع وحفظ  أموال التجمع وتنفيذ المصروفات

 المأمور بها من طرف الرئيس في إطار الميزانية  المحددة  والمصادق عليها.

 

           ـ  يعد ميزانية الاتحادية بالتعاون مع الأمانة العامة

           ـ  يتابع تطور الدخل والمصروفات

           ـ  يرفض كل المصاريف غير المبوب لها في الميزانية أو التي تتجاوز الغلاف المالي

             المخصص أصلا

           ـ  يوقع مع الرئيس الشيكات  وغير ذلك من أوامر الصرف.

 

المادة 39: في حالة استقالة أو إعاقة أمين المالية فإن أمين المالية المساعد يحل محله تلقائيا في

              جميع صلاحياته.

وفي حالة الاستقالة أو الإعاقة الطويلة لمدة 6 شهور لكل من أمين المالية ومساعده فإن المكتب

التنفيذي يعين من بين أعضائه أمين مالية بالوكالة ويتمتع بجميع السلطات المخولة لأمين

المالية المنتخب.

 

المادة 40:  مجلس الحكماء: 

تتألف من أعضاء تختارهم الجمعية العامة  لمدة أربع سنوات من بين أعضائها وتقوم هذه اللجنة

بمهمات التحكيم وفض المنازعات والخلافات التي تحدث بين أعضاء التجمع وبين هيئاتها.

ويرأس هذه اللجنة  أكبرها سنا، وينتخب الاعضاء من بينهم نائبين للرئيس.

تجتمع اللجنة بناء على طلب من رئيسها أو ثلث أعضائها أو بطلب من رئيس مجلس الحكماء

أو المكتب التنفيذي.

يتحمل التجمع مصروفات اجتماعات لجنة الحكماء والعضوية فيها شخصية ومجانية.

 

 

الأقسام:

 

المادة 41: تنظم الأقسام طبقا لنصوص النظام الأساسي، كل التجمعات الممتهنة نفس الاختصاص يمكنها أن تنتظم داخل أقسام قطاعية.

 

المادة 42: تتشكل الجمعية العامة للقسم من كافة المنخرطين في القطاع  الذين دفعوا مشاركاتهم السنوية كاملة.

المادة 43: تعين الجمعية العامة للقسم من بين أعضائها مكتب تنسيق يتشكل من 7 أشخاص:

 

         ـ رئيس

         ـ نائب رئيس

         ـ أمين مالية

         ـ مساعد أمين مالية

         ـ المندوب لدى الجمعية العامة للاتحادية

         ـ 2  أعضاء.

 

يجتمع القسم كل شهرين ويتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وليس له نصاب.

 

المادة 44: يعتبر مكتب القسم الهيئة الدائمة المكلفة بالتنسيق بين منتسبي القسم ومكتب

              التجمع.

         ـ  يتقدم بكل الدراسات التي من شأنها أن تقدم القسم وتطوره

         ـ  يمثل مصالح القطاع لدى مكتب الاتحادية ولدى الهيئات الأخرى.

  • يعقد القسم القطاعي وجوبا اجتماعا سنويا لتدارس مشاكله وجمع مساهمات الأعضاء السنوية

 

المادة 45: يقع الانتساب أو إعادة الانتساب داخل الأقسام تحت إشراف بعثة يعينها مكتب التجمع

               لهذا الغرض وبمحضر ممثل للإدارة حسب الإمكان.

 

المادة 46: تودع عمليات إعادة الانتساب في محاضر موقعة من طرف رئيس البعثة وحسب الإمكان

              من طرف السلطات الإدارية.

 

المادة 47: تجتمع الجمعية العامة للقسم تحت رئاسة رئيس بعثة الانتساب وهذا الأخير يسهر على

              نظام الجلسات وبإمكانه طرد كل عضو لا يراعي مبادئ السلوك وذلك بعد إنذارين اثنين.

 

المادة 48: بوصفه الهيئة التنفيذية للقسم فإن المكتب مكلف ب:

 

         ـ  الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمنتسبي القسم.

         ـ  إنعاش  القسم

         ـ  تنظيم الاجتماعات واللقاءات

         ـ  تنفيذ برنامج العمل المعد لأربع سنوات

         ـ  دراسات ومساعي من شأنها أن تطور القسم والمهنة

         ـ  تنظيم المعارض والأسواق وغير ذلك من التظاهرات الاقتصادية والاجتماعية

        

 

الأمانة العامة:

 

المادة 49: يمكن لرئيس التجمع أن يكلف الأمين عام أومساعده بالمهمات التالية أو بعضها حسب

                ما يراه مناسبا:

 

         ـ  وضع برنامج تطوير وتنمية الاتحادية في إطار الأهداف الإستراتيجية التي يحددها المكتب

         ـ  تسيير المنشآت التابعة للتجمع وتقديم  تقارير مهنية وحيادية مفصلة كل 3 شهور عنها

         ـ  مساعدة الرئيس في تسيير عمال الاتحادية

         ـ  القيام ببرامج إنعاش الأقسام الجغرافية والقطاعية.

  • متابعة أداء العمال  وتسيير ملفاتهم
  • متابعة رصد التخلف والغياب  والإعاقة والإنابات.

 

الفصل الخامس  ــأحكام عامة:

 

المادة 50:لا يمكن أن يعدل هذا النظام الداخلي إلا من قبل جمعية عامة وطبقا لنص المادة 46 من النظام الأساسي.

 

 

الجمعية العامة

 

                          

 

النظـام  الأسـاسـي:

   الديباجة

ـ نظرا للدور الذي تلعبه  المنظمات والتجمعات  المهنية الفعالة في التنمية والاقتصاد والتوعية.
ونظرا إلى ضرورة تحديث نظم الحوكمة في في هيئات المجتمع المدني و تسييرها بانسيابية وانتظام
ونظرا إلى أن الهدف الأساسي للتجمعات هو الدفاع عن مصالح أعضائها المادية والمعنوية  وتشجيع التضامن التام والصرامة في تطبيق المبادئ والاهداف، والالتزام بالنصوص القانونبة والتنظيمية.
ونظرا إلى أن ضرورة تحيين وتجديد الهياكل لمواكبة التطورات والسياسات والاستراتيجيات الحديثة  أصبح لا غنى عنه لمواجهة التحديات المتجددة.
ونظرا لما سبق  فإن أعضاء تجمع منمي اترارزة، المعروف إختصارا ب (تمت) بعد قراءة ومناقشة مشروع النظام الأساسي المرفق يقررون  المصادقة عليه.
الفصل1: التكوين ـ التسمية ـ المقر ـ الهدف ـ المدة ـ الشعار ـ الرمز:

المادة 1: التكوين التسمية: إن مجموعة المستثمرين التي تمارس  نشاطات تنموية  في قطاعات:
التنمية الحيوانية استثمار وتسويق المنتجات الحيوانية خلال اجتماع الجمعية  العامة المنعقدة  بتاريخ   12/2/2022  في انواكشوط  قررت بالإجماع  إنشاء هيئة مدنية مستقلة تحت عنوا تجمع منمي اترارزة (تمت).

وتخضع هذه الهيئة للأحكام التشريعية والقانونية التي تنظم مثل هذا التجمع.

المادة 2: المقر: يوجد مقر تجمع منمي اترارزة (تمت) في انواكشوط، ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من ولاية اترارزة، كما يمكنه فتح فروع له على امتداد الحدود الادارية بقرار من الجمعية العامة.

المادة 3: الموضوع والأهداف: تتمثل أهداف تجمع منمي اترارزة (تمت) في:
المساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني عبر دعم وتشجيع ورعاية المبادرات الرامية الى تنمية الثروة الحيوانية.
تطوير وعصرنة التنمية الحيوانية والخروج بها من النمط التقليدي الى بناء وتأسيس المزارع الحديثة لتنمية المواشي.
تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المنتجات الحيوانية من البان ولحوم وجلود الشراكة مع مؤسسات الدولة والشركاء في التنمية وتطبيقا للاهداف  المذكورة  أعلاه فإن التجمع يصبح مؤهلا قانونيا للتدخل باسم منتسبيها لدى شركاء موريتانيا في التنمية ولدى السلطات العامة
المادة 4: يمتنع التجمع في عمله عن جميع النقاشات السياسية والعنصرية والعرقية والدينية
مع الاحتفاظ  بحق منتسبيه في انتماءاتهم السياسية الخاصة.

المادة 5: شعار التجمع..  تنمية تطوير مبادرة
ورمزها هو صورة جماعية من "مختلف عينات الحيوانات"

المادة 6: عمر التجمع غير محدد، ولايمكن تغييره ألا في جمعية عامة

الفصل 2: الأعضاء ـ القبول ـ الاشتراك ـ الاستقالة ـ العقوبات ـ الطرد:

المادة 7: الأعضاء: تحق العضوية لكل موريتاني يتمتع بحقوقه المدنية ويستثمر في التنمية الحيوانية، ويوافق على النصوص القانونية والتنظيمية للتجمع، ولديه الاستعداد للمشاركة في انشطة التجمع.

المادة 8: كل الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة أعلاه، يمكن تنظيمها داخل أقسام جغرافية طبقا للمادة التالية.

المادة 9: يمكن تشكيل قسم في منطقة معينة بشرط حصول النصاب المناسب

أ  ـ  في كل مدينة أو تجمع سكاني يمكن أن ينتسب فيه 18 منخرطا على الأقل؛ شريطة تسديد الاشتراكات و أن لا يكون ذلك على أساس طائفى.

المادة 10: يمثل كل قسم في الجمعية العامة للتجمع من طرف مندوب واحد.

المادة 12: تقدم طلبات الانتساب المباشر لرئيس التجمع ويصبح الانتساب المباشر فعليا بعد تسديد  اشتراك سنوي طبقا للطرق المحددة  في المادة 13 أسفله.

المادة 13: الاشتراكات: تحدد الاشتراكات السنوية بالنسبة لأعضاء التجمع الذين تتوفر فيهم   الشروط التالية:
1 / بالنسبة للمنتسبين المباشرين:

         أ ـ  أن يكون للعضو عنوان
        ب ـ  ان يكون مشغلا لاكثر من عامل
. ج ـ  ان يكون لديه قطيع أو عدة قطعان من الابل أو الغنم أو البقر وذلك على النحو التالي:
 3000  أوقية جديدة بالنسبة للمنمي الصغير الذي يشغل عاملا واحدا.
6000  أوقية جديدة بالنسبة للمنمي المتوسط الذي يشغل اثنين الي ثلاثة عمال
9000  أوقية جديدة بالنسبة للمنمي الذي يشغل ثلاثة الي خمسة عمال.
12000  أوقية بالنسبة للمنمي الكبير الذي يشغل أكثر من 6 عمال.

ويمكن مراجعة هذه النسب كلما كان ذلك ضروريا بقرار من المكتب التنفيذي مع مراعاة مضمون الفقرة السابقة.

 2/ بالنسبة للأقسام:
أ - أن يكون للمنتسب عنوان
ب – أن يؤدي المنتسب التزاماته المالية اتجاه القسم
تحدد الاشتراكات السنوية  بالنسبة للأعضاء المنتسبين إلى الأقسام من طرف المكتب التنفيذي للتجمع. وتستحق الاشتراكات بالنسبة للمنتسبين المباشرين ومنتسبي الاقسام ابتداء من فاتح يناير من كل سنة

المادة 14: إن أصوات الأعضاء في الجمعية العامة تتحدد كما يلي:

أ ـ  كل واحد من الأعضاء المعرفين في الفقرة الأولى من المادة 13 أعلاه سيمتلك:
صوتا قاعديا مناسبا لاشتراك 3000 أوقية جديدة ومن الأصوات الإضافية  قدر ما يحتويه الاشتراك الذي دفعه من مبلغ 3000 أوقية شرط ان لايتجاوز عدد الاصوات 4 من فئة اشتراك 12000 أوقية جديدة

      ب ـ  يمتلك ممثل كل قسم جغرافي في الجمعية العامة:

     ـ  صوتا  قاعديا  مهما كان  مبلغ الاشتراكات التي  دفعها القسم الذي  يمثله  ومن الأصوات   الإضافية  قدر ما يحتويه الاشتراك  الذي دفعه القسم من 3000 أوقية جديدة شرط ان لايتجاوز عدد الأصوات 4 من فئة اشتراك 12000 أوقية جديدة.
 المادة 15: الاستقالة: يتمتع  كل عضو بحرية  الاستقالة  في كل  وقت  من التجمع  وتوصل هذه الاستقالة  إلى رئيس التجمع  بواسطة رسالة  مسلمة  بواسطة دفتر التسليم أو عدل منفذ أو بواسطة مكتب القسم إن كان المستقيل منتسبا لأحد الأقسام. إلا أن العضو المستقيل ملزم بتسديد اشتراكاته التي يستحقها عليه التجمع

المادة 16: العقوبات  والطرد: كل عضو مخالف لروح نصوص هذا النظام الأساسي والنظام الداخلي وكذلك التعليمات الواردة من الهيئات العليا للتجمع يتعرض لإحدى العقوبات التالية:

    ـ  التنبيه 

     ـ  التوبيخ مع كتابة على المحضر

     ـ  الطرد المؤقت
      ـ  الطرد النهائي.

  وتقدير أهمية المخالفة ونوعية العقوبة من اختصاص المكتب التنفيذي للتجمع الذي  يمكنه أن يعلق أو يحل مكتب القسم بسبب:

       ـ  عدم الطاعة المتعمد
       ـ  خلافات حادة تعطل عمل القسم
       ـ  قصور سافر.

الفصل 3:  هيئات  التجمع:

المادة 17: هيآت التجمع هي:

       ـ الجمعية العامة 
       ـ المكتب التنفيذي
       مجلس الحكماء
       ـ الأقسام الفرعية

المادة 18: الجمعية العامة: تتألف الجمعية العامة من:

     أ ـ الأعضاء الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 7 والمؤدين لاشتراكاتهم    السنوية وغير مطالبين بمتاخرات قديمة.

    ب ـ رؤساء الأقسام ولا يحق لهم التصويت ما لم يكونوا مناديب
    ج ـ  ممثل عن كل قسم بمعدل صوت عن كل 3000  أوقية جديدة  تم دفعها بالفعل

المادة 19: اختصاص الجمعية العامة:

  الجمعية العامة هي الهيئة العليا للتجمع  وتتداول حول المشاكل التي تكتسي طابع المصلحة العامة والتي تهم التجمع.

المادة 20: تنتخب الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس الحكماء ورئيس وأعضاء المكتب 
    التنفيذي  

المادة 21: تجتمع الجمعية العامة العادية كل سنتين باستدعاء من رئيس التجمعوبإمكانها أن تعقد دورات طارئة باستدعاء من طرف الركبي أو ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي. 

المادة 22: تنتخب الجمعية العامة مكتبا  للمؤتمر بناء على اقتراح من المكتب السابق ويتألفهذا المكتب من:

       ـ رئيس 
       ـ نائب للرئيس
       ـ عضوين محققين

  • مقرر.

المادة 23: يعد المكتب التنفيذي للتجمع جدول أعمال الجمعية العامة.

المادة 24: لا تثبت صحة مداولات وتصويت الجمعية العامة إلا إذا حضر أو مثل على الأقل حاملو
              أصوات الأغلبية البسيطة.

        إذا لم يبلغ هذا النصاب ترفع الجلسة على أن تستأنف  في اليوم الموالي بعد ذلك  وفي هذه
             المرة يكفي حضور حاملي ثلث أصوات المنتسبين لتثبيت صحة المداولات والتصويت.

        كل عضو تعرقل حضوره يمكن أن يمثل من طرف ممثل يحوز على وكالة شرعية.

المادة 25:  تتخذ قرارات الجمعية العامة المجتمعة  في دورة عادية  أو طارئة بالأغلبية البسيطة 
 للأعضاء الحاضرين والممثلين.
وفي  حالة عدم التوصل  إلى هذه  الأغلبية  فإن نفس الأعضاء  يصوتون ثانية ، وفي هذا
الشوط الثاني تتخذ القرارات  من حضر بالأغلبية  البسيطة (النصف + 1) .

المادة 26: أعضاء الاتحادية الحاضرون والممثلون في اجتماع الجمعية العامة هم وحدهم الذين
يشاركون في المداولات والتصويت. إلا أنه بالإمكان أن يحضر الأعمال كمراقبين:
      ـ مدعووا التجمع
      ـ الفنيون الذين كلفهم التجمع  بدراسات خاصة  تتعلق بميدان التنمية.

المادة 27: تنتخب الجمعية العامة رئيس التجمع  لمدة سنتين ويمكن تجديد انتخابه لمرة واحدة

المادة 28: يحرص الرئيس أو نائبه عند إعاقته على تحقيق أهداف الاتحادية، فهو الذي يمثلها
 قانونيا لدى جميع الهيآت العامة والخاصة ويأمر بمصروفات الاتحادية.

مجلس الحكماء:

المادة 29: تنتخب الجمعية العامة  من بين أعضائها ولمدة  سنتين  مجلسا الحكماء يتألف من 
  14 عضوا بمعدل ممثلين عن كل مقاطعة من ولاية اترارزة،  من بينهم رئيس ونائبين  للرئيس ومقرر حسابات يقوم بمراجعة حسابات المكتب التنفيذي.

ويعد أعضاء استحقاقيين في مجلس الحكماء كل من:

ـ رؤساء  الأقسام

المادة 30: ينتخب مجلس الحكماء للتجمع لمدة سنتين ويتمتع بالصلاحيات التالية:
يتمتع المجلس الأعلى والمكتب التنفيذي  بصلاحيات الجمعية العامة في الظرف الزمني الممتد ما بين دورتين عاديتين؛
يوجه ويراقب نشاط المكتب التنفيذي للتجمع ويمنحه براءة ذمة التسيير؛
يستقبل تقارير سنوية عن نشاط المكتب التنفيذي

المادة 31: يجتمع  مجلس الحكماء في دورة عادية  خلال الفصل الأول  من السنة للنظر 
 في أعمال المكتب التنفيذي خلال السنة المنصرمة.
ويجتمع كل ما دعت الضرورة لذلك باستدعاء من رئيسه أو من المكتب التنفيذي التجمع  أو 
بناء على طلب من اغلبيو أعضائه المنتخبين.
وظيفة  العضوية في مجلس الحكماء شخصية ومجانية  ومع ذلك يمكن أن يكلف أي عضو  بمهام
 يعوض له عن أتعابها عند الاقتضاء.

ويقترح على المكتب التنفيذي برنامجا عمليا يتضمن الآليات الكفيلة بالتطوير والاستثمار والتعاون.

 

المكتب التنفيذي:

المادة 32: تنتخب الجمعية العامة من بين المنتسبين المباشرين مكتبا تنفيذيا و يتكون المكتب
 التنفيذي من 9 اعضاء من بينهم:
 ـ  رئيس
ـ  نائبين للرئيس
امين عام
امين عام مساعد
أمين عام للخزانة
  ـ  أمين عام مساعد للخزانة
  2 عضو .

  وظيفة عضو المكتب التنفيذي شخصية ومجانية. إلا أنه بإمكان المكتب التنفيذي أن يكلف 
عضوا أو أعضاء منه بمهام يعوض لهم عن أتعابها عند الاقتضاء.

المادة 33: رئيس المكتب التنفيذي هو رئيس التجمع.
ينتخب الرئيس من طرف الجمعية العامة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة؛
 يقود الرئيس الادا رة وينجز الاعمال، يمركز ويعد الملفات التي يراد تقديمها للهيئات 
الحكومية وباقي الشركاء بالتنسيق مع المكتب التنفيذي؛
  يستدعي ويرأس اجتماعات المكتب التنفيذي ويدير الحوار وهو الآمر بالصرف، ويستعين في مهامه بأمين عام 
  يبت في طلبات الانتساب للتجمع.
 يتعاقد مع مكاتب الخبرة بالتشاور مع المكتب التنفيذي وتبعا للمواصفات لفنية المطلوبة في كل مكتب خبرة؛ كما يمكنه الاستعانة بإداريين منتدبين يكلفون ببعض المهام عند الضرورة.
 المادة 34: تنتخب الجمعية العامة لمدة سنتين المكتب التنفيذي للتجمع ويمكن إعادة انتخاب أعضائه. ولكن الرئيس لا يعاد انتخابه إلا مرة واحدة.

المادة 35: المكتب التنفيذي هو هيئة تسيير التجمع يجتمع مرة في الشهر كما يمكنه عقد جلسات
المادة 35: المكتب التنفيذي هو هيئة تسيير التجمع يجتمع مرة في الشهر كما يمكنه عقد جلسات 
استثنائية  باستدعاء من رئيسه أو بطلب  نصف أعضائه الموجودين ويقدم تقاريرا عن  نشاطه لمجلس الحكماء.

يمكن للمكتب التنفيذي تشكيل لجان متخصصة حسب الضرورة.

المادة 36:  الأقسام
 يتألف  القسم  من جميع الأعضاء المنخرطين  فيه  والمؤدين لاشتراكاتهم  السنوية  ويتمتع كل عضو بأصوات حسب المبلغ الذي دفعه  وذلك بنسبة صوت واحد لكل 300 أوقية جديدة وهي الحد الادنى للمشاركة.
المادة 37:  يمثل التجمع محليا رؤساء الأقسام الجغرافية.  
 رئيس القسم هو المسئول عن التنسيق باسم التجمع مع السلطات الجهوية، وذلك في حدود توجيهات المكتب التنفيذي

يشارك رئيس القسم الجغرافي في اجتماعات مجلس الحكماء العادية.
المادة 38: 
تجتمع الجمعية العامة العادية التي هي الهيئة العليا للقسم مرة  في كل سنتين
 لتجديد هياكلها  ومندوبيها لدى الجمعية العامة للتجمع تجتمع سنويا  لتدارس مشاكلها و
 ودفع المشاركات كما يمكنها أن تعقد دورات طارئة  باستدعاء من رئيس القسم أو بطلب من
 نصف الأعضاء.
  تنتخب الجمعية العامة مكتب القسم والمندوب لدى الجمعية العامة للتجمع وتصادق على
  البرنامج السنوي للقسم وتقدم للمكتب التوجيهات العامة في مختلف نشاطاته.
يجب على رئيس القسم  إرسال محاضر الاجتماعات إلى المكتب التنفيذي مرفقا  بالمبالغ العائدة
 للتجمع من اشتراكات القسم. 
المادة 39: يحدد النصاب القانوني للجمعية العامة للقسم الجغرافي بالأغلبية البسيطة للأعضاء 
وتتخذ  قراراتها  بالأغلبية البسيطة وفي حالة عدم وجود هذا النصاب  ترفع الجلسة الأولى  ثم 
تعود  للانعقاد  في اليوم  الموالي  وفي هذه الحالة  يمكن للأعضاء  الحاضرين أن يتخذوا كافة 
 القرارات  وذلك  بالأغلبية البسيطة. 

المادة 40: مكتب الأقسام الجغرافية:

 يتألف مكتب القسم الجغرافي من:

       ـ  رئيس
       ـ  نائب له
       ـ  أمين خزانة
       ـ  مساعده
       ـ  عضوين

المادة 41: يقوم المكتب  بصفته الهيئة التنفيذية للقسم  بتنفيذ البرنامج  وبجميع النشاطات المنوطة به.
 يشارك رئيس القسم الجغرافي في أعمال مجلس الحكماء وهو المحاور للسلطات المحلية.

 ينتدب  مكتب القسم  لمدة  سنتين

الفصل 4: أحكام  متفرقة:

المادة 43: بإمكان التجمع أن يقوم  بدعوى قضائية  ضد أي شخص أو مؤسسة  لم يسدد  متأخرا ته أو سبب لها  خسائر  وأضرار طبقا  للقوانين السارية  المفعول في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

المادة 44: إن جميع المسائل غير الموضحة  في هذا  النظام الأساسي  تحدد  بنظام  داخلي  يعده 
 وتصادق عليه  الجمعية العامة  للتجمع أو المكتب التنفيذي ومجلس الحكماء في دورة استثنائية.

المادة 45: يمكن أن يعلن عن حل التجمع  في أي وقت بواسطة  قرار من الجمعية العام مجتمعة  في
 دورة  عادية  أو طارئة  ومتخذا  بأغلبية  أصوات أعضاء  الجمعية  العامة  الحاضرين أو الممثلين، و يحل التجمع إذا أو جبت ذلك  قوانين  ونظم الدولة. 

المادة 46: يمكن أن يعدل هذا النظام الأساسي بواسطة  قرار من الجمعية العامة مجتمعة  في دورة عادية أو طارئة ومتخذ بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين أو الممثلين أو بقرار من  المكتب التنفيذي ومجلس الحكماء

 

انواكشوط، بتاريخ 12/2/2022 
الجمعية العامة