قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الوضع الصحي لموكلها "تفاقم في اليومين الأخيرين بشكل خطير جدا".
وأردفت الهيئة في بيان صادر عنها أنه بعد "طلب معاينة أخصائي العظام الدكتور كمال أحمد، وبعد طول انتظار زاره طبيب السجن وأوصى بمتابعة دقيقة لمستوى ضغط الدم لديه وبرعايته الصحية المكثفة ومراقبة حالته عن كثب، ثم زاره بعد ذلك أخصائي العظام وأعطاه حقنة للألم، وقال إنه يتطلب إجراء عملية جراحية على جناح السرعة، وأنه يعاني من آلام شديدة جدا، ووعد بإعداد تقرير عن حالته".
وطالبت هيئة الدفاع "بالوقف الفوري لهذا التعذيب الممنهج والإيذاء المستمر"، والأمر بالإفراج الفوري عن موكلهم، والسماح له بالسفر من أجل تلقي العلاج المناسب لحالته وفق ما أوصت به التقارير الطبية المتعددة.
ونددت هيئة الدفاع بشدة بإمعان المحكمة في إطالة معاناة موكلهم، وتفويت فرصه في العلاج رغم التقارير الطبية المتعددة التي توصي بذلك، "مستندة في هذا التفويت على ما ادعي أنه خبرة طبية تصر على حجبها عن موكلنا وعن دفاعه، معدة من طرف أطباء لا ينتمون لسلك الخبراء القضائيين".
وأضافت الهيئة أن هؤلاء "موظفون لدى الدولة التي تنصب نفسها طرفا مدنيا وخصما لموكلنا في محاكمته، فضلا عن أنهم لم يجروا له أي فحص ولو سريريا، وقد عينوا بطريقة مخالفة لما أعلنت عنه المحكمة نفسها في تلاوتها لقرارها المتضمن لاختيار الأطباء بالتشاور مع موكلنا".
ووصفت هيئة الدفاع الاستمرار في حجب التقارير الطبية المتعلقة بموكلهم عنه وعن دفاعه وعن المحاكم بأنه "يعد انتهاكا مخجلا للحقوق المكرسة في النظم القانونية الوطنية والدولية وخصوصا المادة: 54 من قانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، والمادة: 159 وما بعدها في بابها من قانون الإجراءات الجنائية، والقاعدة 26 من قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء".
واتهمت هيئة الدفاع الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط بتحصيص "الفترة المسائية كاملة فيما يزيد على ساعة زمانية لتوجيه أصناف البذاءات اللفظية وأنواع السب والشتم والقدح إلى موكلنا، بإذن من المحكمة وتحت رعايتها".
وشددت هيئة الدفاع عن أن ذلك "لا يدخل في طرح الأسئلة التي توجه للمتهم حصرا عن طريق المحكمة طبقا للمادة: 401 من قانون الإجراءات الجنائية"، مردفة أن "الظاهر أنها سياسة ينتهجها دفاع الدولة برعاية المحكمة كتعويض عن خواء جعبتهم من أي دليل أو حجة يمكن عرضها على الملأ، ومحاولة يائسة للإمعان في إيذاء موكلنا معنويا زيادة على إيذائه جسديا بمنعه من العلاج وتركه يواجه الآلام الشديدة عمدا".
وأضافت هيئة الدفاع أن "الإيذاء البدني للسجين بمنعه العلاج وتعريضه للأم الجسدي الدائم، وإيذاءه المعنوي بتعريضه للسب والشتم والقدح يدخلان في تعريف جريمة التعذيب الوارد في المادة: 2 من قانون مناهضة التعذيب المتضمن لكل عمل ينتج عنه الألم الجسدي أو العقلي للسجين، وهو جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم".
وكالة الأخبار