إعلان

تابعنا على فيسبوك

ذ. محمد المامي: حق الصمت كرسته كل القوانين وليس ازدراء لمؤسسات الدولة

جمعة, 02/10/2020 - 23:40

حق الصمت، واحترام مؤسسات الدولة..
1-يقوم حق الصمت على أساس مبدأ استصحاب البراءة الأصلية، أي اعتبار كل متهم بريئا حتى تثبت ادانته، وينبني على ذلك أنه لا يكلف بنفي التهمة، بينما يقع عبء اثباتها على النيابة العامة.
2-يعتبر حق الصمت من حقوق الدفاع، التي هي من أهم وآكد شروط المحاكمة العادلة، لذلك تحرص عليها المحاكم وينادي بها الحقوقيون، وتناضل من أجلها نقابات المحامين في العالم. 
3-من المعلوم في كل العالم أن التصريح لايعتد به مالم يكن صادرا عن اختيار وحرية، ولايجتمع الاختيار والحرية مع منع حق الصمت.
4-حق الصمت مكرس في كل التشريعات اللاتينية: (المادة 114/1 من قانون الإجراءات ج في فرنسا، و المادة 78 من ق ا ج الإيطالي، و المادة 136 من ق ا ج الألماني...الخ)، وفي التشريعات الأنكلو أمريكية: (قانون 1986 في إنكلترا، و التعديل الدستوري الرابع عشر في أمريكا)، وفي التشريعات العربية: (المادة 101 من ق ا ج الموريتاني، و المادة 66 ق ا ج المغربي، و 74 من ق ا ج التونسي، و 114 ق ا ج الجزائري، و 247 من ق ا ج الليبي، و 274/1 من ق ا ج المصري، و 179 من ق ا ج العراقي، و 98 من ق ا ج الكويتي، و 69/1 من ق ا ج السوري، و70 من ق ا ج اللبناني، و 63 من ق ا ج الأردني.
5-كيف بالله عليكم نقبل تفسير ممارسة هذا الحق الذي كرسته قوانين العالم بأنه ازدراء شديد لمؤسسات الدولة؟!!

ذ. محمد المامي مولاي اعلي